الأرض
الجمعة 12 يونيو 2026 مـ 04:19 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الصناعات الغذائية: السكر الأبيض يتراجع 23% عالميًا.. الخام يهبط 8% ضربة رقابية بالدقهلية.. ضبط مصنع «بير السلم» لإعادة تدوير زيوت السيارات الإرشاد الزراعي: الالتزام بعملية العزيق شرط أساسي لتحسين إنتاجية الذرة الشامية البرلمان يطالب الحكومة بحصر دقيق للكلاب الضالة وتوفير التمويل للمواجهة محافظ المنوفية يحيل مخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة بعد اكتشاف 926 مخالفة «أكساد» تنفذ أكبر مشروع عربي لتخزين الكربون وجذب الطيور المهاجرة وزير التموين يبحث مع فوري تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات المواطنين دراسة تفجر مفاجأة وتكشف عن أصوات تصدرها النباتات الواقعة تحت الإجهاد إطلاق 1.5 مليون زريعة سمكية لدعم المخزون السمكي ببحيرة البرلس ونهر النيل ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالمنوفية يستخدم خامات مجهولة المصدر الزراعة تشن حملات مفاجئة على الجمعيات لضبط صرف الأسمدة بالمنوفية الزراعة تكشف حقيقة الفرق بين محاصيل التصدير والمنتجات المطروحة للمواطنين

غرامة مالية باهظة.. عقوبة عدم تطعيم الطفل ضد الأمراض المعدية

كشفت تعديلات بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عن فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه عقوبة عدم تطعيم الطفل بالأمصال الواقية من الأمراض المعدية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الأربعاء قانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وكشفت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر في 5 يوليو 2020 أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه في المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين (25 و 26) من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية النصيان الآتيان.

والمادة 25 يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون أو أيًا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد، وفي حالة العودة خلال مدة سنة تضاعف قيمة الغرامة في حينها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد:

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.

ويقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

ويخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.

ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو التحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله على أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سبب التأجيل.

كما يخول للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.

ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.

موضوعات متعلقة