الخميس 25 أبريل 2024 مـ 04:13 صـ 16 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أول رد حكومي على تجارب زراعة البن فى مصر «ضد الغلاء» تدعم مقاطعة الأسماك.. وتدعو إلى إنهائها في هذا التوقيت انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن في الغردقة تعرف على تفاصيل وثيقة السياسة الضريبية لمصر حتى 2030 الغرفة التجارية بالجيزة: تراجع أسعار 15 سلعة لتوازن الدولار فى الأسواق غرفة بورسعيد تؤكد تراجع أسعار الأسماك من 50 إلى 70% بعد المقاطعة منحة سويدية لحماية التجمعات البدوية من مخاطر السيول في جنوب سيناء تركيبة مذهلة لمكافحة الثاقبات الماصة حصريا من باير مصر جمعية رجال الأعمال المصريين تتعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد في الترويج للدورة السابعة غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولى وتستعرض العلاقات الإقتصادية بين البلدين الترويج للإستثمار في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة محافظ الجيزة يناقش طلبات المواطنين لتأجير البارتشينات الحضارية والمحال التجارية

تموين الاسكندرية : ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة قبل طرحها بالأسواق

جانب كمن الضبوطات
جانب كمن الضبوطات

شنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين، اسفرت عن ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل منفذ بيع بدون ترخيص.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن منفذ لبيع اللحوم ومقطعاتها "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمارك بحيازته كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين.

تم استهداف المنفذ، وإلقاء القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 1.060 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم- مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ـ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.