الخميس 25 أبريل 2024 مـ 03:35 صـ 16 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أول رد حكومي على تجارب زراعة البن فى مصر «ضد الغلاء» تدعم مقاطعة الأسماك.. وتدعو إلى إنهائها في هذا التوقيت انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن في الغردقة تعرف على تفاصيل وثيقة السياسة الضريبية لمصر حتى 2030 الغرفة التجارية بالجيزة: تراجع أسعار 15 سلعة لتوازن الدولار فى الأسواق غرفة بورسعيد تؤكد تراجع أسعار الأسماك من 50 إلى 70% بعد المقاطعة منحة سويدية لحماية التجمعات البدوية من مخاطر السيول في جنوب سيناء تركيبة مذهلة لمكافحة الثاقبات الماصة حصريا من باير مصر جمعية رجال الأعمال المصريين تتعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد في الترويج للدورة السابعة غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولى وتستعرض العلاقات الإقتصادية بين البلدين الترويج للإستثمار في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة محافظ الجيزة يناقش طلبات المواطنين لتأجير البارتشينات الحضارية والمحال التجارية

نائب برلماني يقترح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس لـ 6 سنوات

بدأ إسماعيل نصر، النائب البرلماني المُستقل، التواصل مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلاً من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. وتضمن المقترح، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تعديل المادة «103» من الدستور، التي تشترط تفرغ عضو مجلس النواب، بمنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وتخصيص مكافآت للمتفرغين منهم، ونص المقترح على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين». فقيه دستوري: لا يوجد ما يمنع ونصوصه ليست «مؤبدة» وتضمن المقترح، زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 في المادة «140 » التي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». وحول حظر تعديل مدة الرئيس في الدستور، قال «نصر»، إن الحظر المُطلق يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تعدل دستورها ليناسب ظروفها فضلاً عن أنه لا يوجد ثمة جزاء حال تعديل الدستور. وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس من أربع سنوات إلى ستة، ضرورة لأن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، لأن قِصر المدة يجعلها لا تستطيع إنجاز المشروعات القومية طويلة الأمد، لأن اختيار سلطة جديدة، يدفعها إلى بدء مشروعاتها التي تضمنها برنامجها وإهمال السابقة. المقترح يقصر اختصاص مجلس الدولة على مراجعة قوانين الحكومة ورفع شرط «التفرغ» عن النواب الأكفاء ويتعلق التعديل الثالث ضمن المقترح، بالمادة 190 من الدستور، التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة، حيث قصر التعديل «اختصاص مجلس الدولة علي مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وليس البرلمان»، فيما كان تنص المادة الحالية على اختصاصه بمراجعة كافة القوانين سواء الواردة من الحكومة أو البرلمان، ونص التعديل على أن: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى». وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة وهي أن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي يختص مجلس الدولة بصياغتها ومراجعتها هي التشريعات الحكومية وذلك قبل عرضها على البرلمان، وأكد النائب، أن الوضع الحالي يُعد اعتداءً صارخًا من مجلس الدولة على اختصاص البرلمان بصياغة ومراجعة تشريعاته، فلا توجد أي سابقة دستورية لهذا الأمر في مصر. من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور، لأن نصوصه ليست موادًا «مؤبدة» وكلها قابله للتعديل، والدستور نفسه وضع آلية تعديله. وأشار «فوزى»، إلى أن التعديل إما أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية، أو من خُمس النواب على الأقل، ويلزم لإقراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه على الأقل، ثم استفتاء الشعب عليه، فإن وافق عليه بـ«نعم» أصبح نافذًا، والأغلبية المتطلبة للتعديل هي الأغلبية المطلقة لعدد من شارك في الاستفتاء. وأوضح «فوزي» أن المادة 226 من الدستور، لم تحظر تعديل فترة الرئاسة المُحددة بـ4 سنوات، وإنما حظرت زيادة مدد رئيس الجمهورية على «مدتين»، مضيفًا: «بشكل عام، أرى أن الحظر المطلق ليس له معنى، فمثلاً المادة 156 من دستور 1930 كانت تنص على عدم تنقيح الدستور خلال العشر سنوات التالية لإقراره، إلا أنه بعد5 سنوات تم إلغاء الدستور نفسه، والعودة إلى دستور 1923، فالواقع تجاوز أمر الحظر المطلق، لكن لا يوجد ما يمنعه إذا ارتضاه الشعب، كما هو حال الدستور 1958 الفرنسي، الذي يحظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة، والشعب هناك ارتضى هذا الأمر. وأكد «فوزي»، أنه لا داعى لتعديل الدستور، لمجرد منح النواب استثناءات تسمح لهم بممارسة أعمالهم في فترة وجودهم بالبرلمان.