الأرض
الخميس 5 نوفمبر 2026 مـ 09:55 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
اينوفال IFT تستعرض تحديات صحة الدواجن خلال الشتاء وتقنية PAM لتعزيز المناعة ضد H9N2 تحصين 1000 كلب حر ضد السعار.. بيطري سوهاج يختتم حملته المكثفة ويعلن استمرار التحصينات الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة السحابة السوداء 2026 بالأرقام.. تجميع 2.45 مليون طن قش أرز وخفض الحرق المكشوف 15.5% 7 توصيات لتجنب احتراق الأشجار عند استخدام الزيوت المعدنية في مكافحة الآفات الزراعية مدير معهد أمراض النباتات: الالتزام بمواعيد الزراعة واستخدام الأصناف المقاومة يحميان القمح والفول البلدي من الأمراض الشتوية قبل زراعة البصل الفتيل.. 7 توصيات فنية لزيادة الإنتاج وحماية المحصول بعد قفزة جديدة.. استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 ثبات أسعار الأرز الشعير والأبيض في الأسواق اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 استقرار أسعار الفراخ والطيور في الأسواق اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 حبة الغلة.. مبيد للصوامع يتحول إلى وسيلة للانتحار ومطالب برقابة مشددة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إنقاذ وإطلاق 3 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض بشواطئ طابا

”الإداري” يؤيد حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس.كان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى أن "قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون".

وأضافت: "نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب".