الأرض
الأربعاء 8 يوليو 2026 مـ 07:46 صـ 22 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تكتسح الأسواق.. خريطة انتشار البصل الغرباوي من الدلتا إلى العواصم الأوروبية الزراعة: استنباط سلالات جديدة من الشعير والخضار بمواصفات عالمية الأسمدة والثروة الحيوانية على طاولة «الأراضي المستصلحة».. قرارات لدعم المزارعين احتراما لأحكام القضاء.. وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء ”الزراعة” تُعلن استمرار فعاليات معرض الزهور الدائم بالمتحف الزراعي في الدقي تحذير عاجل للمزارعين.. الحرارة والرطوبة تضرب المحاصيل وخبير يكشف خطة الإنقاذ زلزال حضاري في شوارع العاصمة.. كيف ستنهي القاهرة أزمة الكلاب المشردة للأبد؟ تجارة سرية بآلاف الدولارات.. كيف تحولت ”الصراصير” إلى ذهب يتحرك؟ رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يشارك في منتدى الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الصحة النباتية في أفريقيا ضربة استباقية في المنوفية.. ”البيض المسموم” يحاصر الثعابين في قويسنا تحرك برلماني عاجل بشأن تقليص المساحات الخضراء في مدينة العبور كيف تحمي محصول القطن من الموت الحراري؟.. دليل شامل لـ«الري الرشيد» والرش الوقائي

الحكومة تقرر تغليظ عقوبات حجب السلع عن التداول: 5 مليون جنيه في هذ الحالة

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.