الأحد 28 أبريل 2024 مـ 09:37 صـ 19 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

نبأ سار للمغتربين: إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات.. اعرف الشروط

قرر مجلس الوزراء، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

و يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

يهدف القرار إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى؛ لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

جاء قرار إعادة فتح المبادرة، عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج، خلال لقاءات السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المغتربين، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

كما أن القرار، أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

من جانبها، أعلنت السفيرة سها جندي، أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة؛ لافتة إلى أن بناءً على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائياً، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة.

وأوضحت أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أن يكون مصرياً مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وينص القانون الجديد على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم161 لسنة 2022 على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.

ويحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول؛ وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.

ويحول المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".

موضوعات متعلقة