الأرض
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 مـ 12:52 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الزراعة توجه توصيات عاجلة لمزارعي الذرة وعباد الشمس لحماية المحصول مصر وأوزبكستان تستكشفان فرصًا جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي ”الزراعة ” تكشف أسباب الطفرة التصديرية واقتحام أسواق أوروبا روشتة تحجيم الثمار.. كيف يواجه المزارع الإجهاد الحراري ويضمن جودة المحصول؟ غداً وحتى 15 سبتمبر.. 6 خدمات مصرفية مجاناً للمواطنين بمناسبة عيد الفلاح بالأرقام والأدلة.. «الأطباء البيطريين» تفجر مفاجأة مدوية حول حقن الفراخ بالهرمونات «قبل وصولها للمواطنين».. ضبط 11 طنًا من مصنعات اللحوم الفاسدة بالعبور الفلاح يزرع والتاجر يحصد.. اتهامات لجشع التجار بإشعال أسعار الخضروات ”الزراعة” تعلن انجاز جديد لـ«الصحة الحيوانية».. تفاصيل 929 ألف طن إلى الخارج.. البطاطس المصرية تتألق في المرتبة الثانية للصادرات الزراعية متحدث الزراعة يكشف حجم توريد القمح وأرقام الإنتاج الكلي للموسم الحالي خطة عاجلة لضبط الأسواق: إدراج الدواجن المبردة بالتموين وبورصة متخصصة لحماية المربين

«الثواب وتغليظ العقاب» مبدأ الحكومة في موسم توريد القمح ٢٠٢٢

خصص وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا يحمل رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢، لمكافآة الملتزمين بتوريد القمح، وذلك بتسليمهم كميات من النخالة "الردة".

هذا في الوقت الذي قررت فيه وزارة التموين، تغليظ العقوبة المادية للمزارعين المتقاعصين عن توريد القمح المحلى بحد أدنى 12 أردب للفدان، حيث سيتم تغريمهم ماديا بضعف قيمة القمح الذي تقاعصوا عن تسليمه.

وتضمن قرار ٧٦ لسنة ٢٠٢٢، تحديد سعر النخالة الخشنة بجانب حظر بيعها للتجار.

- ونصت هذه المواد على الاتى:

المادة الأولى

يصرف لكل مزارع قام بتسليم (۱۲) أردبا من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه 10 كيلوجرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد على (١٢) القمح المحلي عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة من إجمالي الكمية المسلمة.

يحدد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ ۲۸۰۰ جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه) للطن ليكون سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ ۲۸ جنيها.

المادة الثالثة

يحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى ٢٠٢٢/۱۲/۲۱ أو لحين

صدور قرار آخر في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يقوم المزارع بتقديم “علم الوزن” الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة “علم الوزن” وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

المادة الخامسة

تلتزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار.

المادة السادسة

يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليـه (اثنى عشر أردنا للفدان) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.