الجمعة 29 مارس 2024 مـ 01:31 مـ 19 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنمية الثروة السمكية  

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث يتضمن المشروع الجديد، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، باسم «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تنفذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

ويتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من رئيس غير تنفيذي، وعضوية نائب رئيس الجهاز، وممثلين عن وزارات «الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، النقل، المالية، التعليم والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة»، والاستعانة بـ3 من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملتهم المالية، على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.

ووفقا للقانون «للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، بعد أخذ رأي وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتكون موارد الجهاز مما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير، والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة، أو المنح والإعانات والهبات التي أتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية، وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها، وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم، ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري».