الأرض
الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 02:50 مـ 6 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
مصر تنقل خبراتها في الصوامع إلى أفريقيا.. تعاون مصري رواندي لتعزيز الأمن الغذائي إحباط تهريب 23 جوالًا من السماد المدعم إلى السوق السوداء بأسيوط زبدة الفول السوداني.. صناعة غذائية متطورة تبدأ بالتحميص وتنتهي بالتعبئة الآمنة توصيات عاجلة للمزارعين بشأن الري والتغذية ومكافحة الآفات خلال الأيام المقبلة أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 - 6 - 2026 وكيل زراعة سوهاج يتابع شكاوى المزارعين ويوجه بحلول فورية مدير المعمل المركزي للنخيل: نستخدم الاستشعار الصوتي لاكتشاف إصابات النخيل مبكرًا 13 طنًا من 3 أفدنة.. محطة الخاشعة السمكية بكفر الشيخ تسجل إنتاجية قياسية لدعم الأمن الغذائي برنامج تسميد الطماطم في الأراضي الطينية بنظام الري بالغمر ختام حصاد تجربة تقييم أصناف بنجر السكر بالجيزة لتجديد الاعتماد الدولي لـ ”تكنولوجيا الأغذية”.. وفد هيئة ”ASIIN” الألمانية في جامعة القاهرة زراعة بورسعيد تكثف المتابعة الميدانية للمحاصيل الصيفية.. والأرز يتصدر المساحات المنزرعة

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين "70 ،71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

وتنص المادة 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة