الأرض
الجمعة 7 أغسطس 2026 مـ 09:54 صـ 22 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تطور تركيب المنظفات والمطهرات في مصانع الأغذية: الجيل الحديث لمكافحة البيوفيلم في قطاعي الألبان واللحوم دور البثق الحراري في تطوير أغذية مبتكرة قائمة علي الحبوب والبقول سر المحصول الوفير.. دليل الزراعة الذكية للخيار من تجهيز التربة إلى الحصاد أسباب فشل تحجيم الخوخ في الأرض الكلسية كشفوها قبل الزراعة.. كيف أنقذت المتابعة الميدانية أرض الإصلاح الزراعي بالبلينا؟ الزراعة توافق على تصدير حزمة جديدة من المنتجات الداجنة والحيوانية وكيل ري سوهاج: طوارئ مائية تبدأ 15 سبتمبر لحماية المزروعات والقرى من مخاطر السيول ”الزراعة” توضح خطوات زراعة الأسطح ونظام ”الهيدروبونيك” بالسادات ”تنمية البحيرات” يعلن فتح باب التسجيل لدورة تدريبية متخصصة في استزراع أسماك المياه العذبة 25 جنيهًا للكيلو.. الدولة توسع منافذ بيع السكر الحر وتخفض السعر للمواطنين سقوط جزار ديروط.. حيلة شيطانية لتزوير أختام المجزر الحكومي وبيع لحوم فاسدة مدير بحوث أمراض النباتات: التغيرات المناخية رفعت مخاطر الإصابات المرضية والمتابعة المبكرة خط الدفاع الأول

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين "70 ،71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

وتنص المادة 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة