الأرض
الخميس 18 ديسمبر 2025 مـ 06:32 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل الزراعة بالإسكندرية: نبذل قصارى جهدنا لخدمة المزارعين ورفع كفاءة العاملين مصر أكبر منتج للتمور عالميًا.. صادرات لا تتجاوز 5% ومشروع رئاسي يغير الخريطة خلال عامين ضوابط جديدة لضمان وصول الأسمدة الشتوية للمزارعين «نهر الخير» توقع عقدًا بـ15 مليون جنيه لزراعة تقاوي الفول البلدي وأرباحها تقفز 222% خلال 9 أشهر البحوث الزراعية يكشف الأسس العلمية لإنتاج أبصال كبيرة الحجم وعالية الجودة البرنامج التسميدي لزيادة التزهير والعقد في محصول الفول البلدي إجراءات عاجلة لمكافحة أنفلونزا الطيور بالمزارع شكوك حول التزام الصين بمشتريات فول الصويا الأمريكي بحوث الصحراء يبحث مع المعهد الكوري لبحوث التكنولوجيا الكيميائية تعزيز التعاون المشترك اتفاقية ميركوسور تحت مجهر البرلمان الأوروبي وتشديد مقترح لحماية الزراعة البنك الزراعي المصري يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية التغيرات المناخية والزراعة الشتوية تفرض قرارات حاسمة للمحاصيل

المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون التظاهر أول أكتوبر

حدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، جلسة أول أكتوبر المقبل، لنظر الطعنين المقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، في بيان، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين، مشيرًا إلى أن الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. وأضاف، أن الدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين 7 و19 من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. من ناحية أخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا، في ذات الجلسة، عددًا من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق «دستورية» بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن مكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق «دستورية» بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات كلية الشرطة.