الأرض
السبت 13 يونيو 2026 مـ 09:37 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تصنيع العلكة واستخدامها كمنتج وظيفي ”البيض المغشوش”.. شائعة تضرب الأسواق بعد تراجع الأسعار.. وشعبة بيض المائدة تكشف الحقيقة تشكيل أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن 2026 برئاسة فخري طايل مدير محطات مصر العليا: التقاوي الحديثة والابتكار العلمي سلاح الأمن الغذائي ”الزراعة” تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة ”دودة الحشد” وحماية المحاصيل الصيفية ارتفاع المعروض من البصل يفتح الباب للتوسع في التصنيع الغذائي والتجفيف التجاري مركز المناخ يقدم توصيات عاجلة للمزارعين خلال الأيام المناخية الذهبية وزير الزراعة بمؤتمر ”بريكس” بالهند: نتبنى سياسات تعزيز الامن الغذائي وتمكين صغار المزارعين محافظ أسيوط: تحصين 74 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للوقاية من الأمراض الوبائية تحديات عالمية متصاعدة تدفع مصر للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مؤتمر علمي بـ«البحوث الزراعية» يحسم الجدل حول أضرار الدواجن والبيض على صحة الإنسان الزراعة تكشف أسباب القفزة في إنتاج اللحوم الحمراء

«التموين» تصدر قرار هام وعاجل لضبط سوق الذهب ومحلات الصاغة

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.


ونص القرار، بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول».

كما الزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص، على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

موضوعات متعلقة