الأرض
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 05:29 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
فوائد رش اليوريا على الزيتون في ديسمبر ويناير التخمير الدقيق وإنتاج بروتينات الألبان: آفاق التكنولوجيا الحيوية الحديثة وزير الزراعة يبحث مع مسئول فرنسي ملفات التعاون تعزيز الاستثمارات الزراعية «الزراعة»: تقديم 4.3 مليون جرعة تحصينية للماشية حتى الآن انطلاق موسم حصاد الأرز في الشرقية.. 211 ألف فدان تدخل مرحلة الحصاد و«سوبر 300» يتصدر تعرف على أفضل طرق خدمة أشجار الزيتون في شهر سبتمبر متبقيات المبيدات يستقبل وفدًا من رؤساء الحجر الزراعي بالدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات توصيات معهد بحوث الإنتاج الحيواني لمزارع الأرانب خلال سبتمبر الزراعة: لجنة المبيدات تطلق جائزة للتميز البحثي خلال اجتماعها السنوي الإصلاح الزراعي يكشف تفاصيل حصر الأراضي والتعديات قبل تقرير لجنة الاسترداد فيضانات نيبال والزراعة.. السيول تدمر المحاصيل وتكبد القطاع خسائر فادحة أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور.. تراجع الجوافة وارتفاع العنب الرومي

«التموين» تصدر قرار هام وعاجل لضبط سوق الذهب ومحلات الصاغة

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.


ونص القرار، بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول».

كما الزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص، على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

موضوعات متعلقة