الأرض
الأحد 8 يونيو 2025 مـ 11:36 صـ 11 ذو الحجة 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الدلتا تئن تحت حرارة التغير المناخي: محصول الأرز في خطر الري تتابع مناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع خلال العيد وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه تفاصيل واقعة التعدي علي مسئول حماية الأراضي بسوهاج رشقًا بالحجارة أثناء تنفيذ عمله «الزراعة»: إزالة 20 حالة تعدٍ في المهد بعدد من المحافظات خلال العيد «الزراعة»: ذبح 20 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال أول يومين لـ«عيد الأضحى» متابعة ميدانية في الفيوم وبني سويف لضمان توافر المستلزمات الزراعية ومنع التعديات شراكة بين البحث العلمي وريادة الأعمال الزراعية.. 20 توصية لمؤتمر الابتكار الزراعي هل دم الذبائح يصلح كسماد للنباتات؟ خبير زراعي يوضح الفوائد والمخاطر إجراءات لدعم منظومة الصادرات والواردات الزراعية خلال إجازة العيد.. تعرف عليها تعاون دولي بين «فاو والصحة العالمية» لتطوير معايير السلامة الغذائية «الزراعة» تحذر المزارعين والمواطنين: غدا بداية فترة مناخية شديدة الحرارة

«التموين» تصدر قرار هام وعاجل لضبط سوق الذهب ومحلات الصاغة

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.


ونص القرار، بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول».

كما الزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص، على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

موضوعات متعلقة