الأرض
الأحد 20 سبتمبر 2026 مـ 01:07 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«اتحاد الدواجن» يوضح سبب ارتفاع سعر البيض الأحمر عن الأبيض «مشتل البصل».. خبير يكشف الموعد المناسب للزراعة ويحذر من التبكير أسعار الدواجن تحت ضغط تكلفة الإنتاج.. ومقترح جديد عبر بطاقات التموين مقترح حكومي لإنشاء مخابز استراتيجية لإنتاج الفينو والمخبوزات.. تفاصيل لماذا يتحول الصبار إلى شكل مروحي؟ خبير أمراض نبات يكشف أسرار الظاهرة وأسبابها ضبط وإعدام 4 أطنان سكر فاسد خلال حملات رقابية على أسواق سوهاج استعدادًا للموسم الجديد.. تجهيز العروات الخريفية والشتوية يبدأ من الأرض محافظ سوهاج: إزالة 726 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الزراعة: تحصين 5.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الآن «أسبوع خريفي مبكر».. فهيم يوجه المزارعين لاستكمال زراعة العروة الجديدة خبير زراعي يكشف سر اختيار تقاوي القمح والفول في الأراضي المالحة بكفر الشيخ الشعير يسجل إنتاجاً قياسياً ومكاسب مرتقبة لقطاع الاعلاف المصري

وزارة العمل تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلن محمد جبران وزير العمل ، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك ، للعاملين في القطاع الخاص لتكون يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي..3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال -عيد الفطر"