الأرض
الأربعاء 17 يونيو 2026 مـ 09:07 صـ 1 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
سحر الذهب الأبيض: رحلة في أعماق إمبراطورية الألبان من ”القطرة” إلى ”القمة” خبير زراعي يكشف أفضل أصناف دوار الشمس ومواعيد زراعتها لتحقيق أعلى عائد المنطقة اللوجستية بالدقهلية تستعد لتوفير 15 ألف فرصة عمل المغرة: وعد بالخير من فسائل نخيل البرحي عالية الإنتاجية اعتماد دولي حتى 2030 لمعامل دمغ المصوغات والموازين يعزز الرقابة على سوق الذهب ختام دورة ”التميز في معامل التفريخ” لدعم صناعة الدواجن وزير الزراعة لأعضاء البرلمان: رقابة الأسمدة وتطوير الجمعيات أولوياية تحصين 146 ألف رأس ماشية بسوهاج ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع روشتة لإنقاذ الصيدليات.. مطالب بتعويض كامل للأدوية المنتهية وتخفيف الأعباء الضريبية التموين تبدأ تطبيق الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وتوسع الخدمات عبر 4700 مكتب بريد الطاقة المتجددة تدعم الاستزراع السمكي.. ورش عمل ميدانية لرفع كفاءة المزارع وتعزيز التصدير إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر في الشرقية

وزارة العمل تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلن محمد جبران وزير العمل ، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك ، للعاملين في القطاع الخاص لتكون يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي..3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال -عيد الفطر"