الثلاثاء 7 مايو 2024 مـ 05:39 مـ 28 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

ننشر قرار تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية للسلع

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

قرر مجلس الوزراء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك ويقدمه إلى مجلس النواب، لمنع الممارسات الاحتكارية على السلع مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، إضافة إلى التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين يحمي المستهلك ، خاصة بعد انتشار ظاهرة حبس السلع مما يستوجب الردع والعقاب .

ويستبدل بنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 والذي ينص على الآتي :

المادة رقم 71
ينص على، العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها ، حيث تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل .