الأرض
السبت 7 نوفمبر 2026 مـ 02:48 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل زراعة سوهاج: الأسمدة الشتوية متوافرة والصرف وفق الحصر الفعلي للمزارعين 7 توصيات فنية لنجاح زراعة بنجر السكر في العروة المتأخرة رئيس الخدمات البيطرية: التوسع في القوافل المجانية لإنقاذ صغار المربين من تكاليف العلاج «الزراعة» تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات وكيل زراعة كفر الشيخ يتفقد مجمع استلام القطن بقلين ويتابع استعدادات زراعة القمح «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع «متبقيات المبيدات» يستقبل وفداً من «كروب لايف» الدولية ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة 7 نوفمبر موعد انطلاق صرف الأسمدة الشتوية.. والزراعة تمنع الاستثناءات محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية.. والمزارعون يشيدون باستقرار المناوبات

صحة الأسكندرية : ضبط 4 طن مطهرات ومنظفات مجهولة المصدر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الاسكندرية بالتعاون مع مباحث التموين ، عن تنظيم حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين واسفرت الحملة عن ضبط 4,807 طن مطهرات ومنظفات صناعية مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر بمنطقة برج العرب .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة، وينص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".