الأرض
السبت 7 نوفمبر 2026 مـ 12:52 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل زراعة سوهاج: الأسمدة الشتوية متوافرة والصرف وفق الحصر الفعلي للمزارعين 7 توصيات فنية لنجاح زراعة بنجر السكر في العروة المتأخرة رئيس الخدمات البيطرية: التوسع في القوافل المجانية لإنقاذ صغار المربين من تكاليف العلاج «الزراعة» تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات وكيل زراعة كفر الشيخ يتفقد مجمع استلام القطن بقلين ويتابع استعدادات زراعة القمح «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع «متبقيات المبيدات» يستقبل وفداً من «كروب لايف» الدولية ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة 7 نوفمبر موعد انطلاق صرف الأسمدة الشتوية.. والزراعة تمنع الاستثناءات محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية.. والمزارعون يشيدون باستقرار المناوبات

تأجيل طعن استبعاد موسى مصطفى موسى من سباق الرئاسة لـ17 فبراير

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، لـ17 فبراير الجارى.

ويستند "العوضي"، في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".

وأضاف الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

كانت المحكمة، استمعت خلال جلستها الماضية، إلى مرافعة "العوضي"، الذي تمسك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عال، وصدور أحكام جنائية ضده في قضايا "شيكات دون رصيد".

ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.