الخميس 2 مايو 2024 مـ 11:41 صـ 23 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

مواعيد غلق المحلات في رمضان2021

يتم تطبيق المواعيد الصيفية للفتح والغلق، للمحال التجارية والمطاعم ابتداءا من السبت 17 أبريل المقبل وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وفقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمجلس الوزراء ، والذي قد أصدر يوم الثلاثاء 30مارس 2012.

ويستعرض موقع "الأرض" مواعيد فتح وغلق المحال التجارية فى شهر رمضان المبارك "المواعيد الصيفية"، وذلك وفقا لقرار وزير التنمية المحلية،حيث نصت المادة الأولى من القرار الوزارى علي أن تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفا والعاشرة مساءًا شتاءا على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا والساعة الحادية عشر مساءا شتاءا.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً، وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، و استمرار خدمة التيك ، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاءا.

ونصت المادة الثالثة من القرار الوزارى على أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً والساعة السادسة مساءً شتاءًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية .

كما نصت المادة الرابعة من القرار الوزارى على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وأخيرا المادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.