الأرض
الجمعة 7 أغسطس 2026 مـ 09:53 صـ 22 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تطور تركيب المنظفات والمطهرات في مصانع الأغذية: الجيل الحديث لمكافحة البيوفيلم في قطاعي الألبان واللحوم دور البثق الحراري في تطوير أغذية مبتكرة قائمة علي الحبوب والبقول سر المحصول الوفير.. دليل الزراعة الذكية للخيار من تجهيز التربة إلى الحصاد أسباب فشل تحجيم الخوخ في الأرض الكلسية كشفوها قبل الزراعة.. كيف أنقذت المتابعة الميدانية أرض الإصلاح الزراعي بالبلينا؟ الزراعة توافق على تصدير حزمة جديدة من المنتجات الداجنة والحيوانية وكيل ري سوهاج: طوارئ مائية تبدأ 15 سبتمبر لحماية المزروعات والقرى من مخاطر السيول ”الزراعة” توضح خطوات زراعة الأسطح ونظام ”الهيدروبونيك” بالسادات ”تنمية البحيرات” يعلن فتح باب التسجيل لدورة تدريبية متخصصة في استزراع أسماك المياه العذبة 25 جنيهًا للكيلو.. الدولة توسع منافذ بيع السكر الحر وتخفض السعر للمواطنين سقوط جزار ديروط.. حيلة شيطانية لتزوير أختام المجزر الحكومي وبيع لحوم فاسدة مدير بحوث أمراض النباتات: التغيرات المناخية رفعت مخاطر الإصابات المرضية والمتابعة المبكرة خط الدفاع الأول

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد.. تعرف عليها

هناك بعض الحالات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويرصد "الأرض" لقرائه الحالات التى تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهى كالأتى:

1. فى حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

2. فى حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفتھ فى عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

3. حال قیام المستهلك بإحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

4. حال قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

5. فى حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

6. حال قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .(مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).

7. حال قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

8. إذا تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھرى عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھرى من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق فى قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

9. فى حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

10. فى حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

11. إذا تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

12. حال عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

موضوعات متعلقة