الأرض
الجمعة 12 يونيو 2026 مـ 04:33 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الصناعات الغذائية: السكر الأبيض يتراجع 23% عالميًا.. الخام يهبط 8% ضربة رقابية بالدقهلية.. ضبط مصنع «بير السلم» لإعادة تدوير زيوت السيارات الإرشاد الزراعي: الالتزام بعملية العزيق شرط أساسي لتحسين إنتاجية الذرة الشامية البرلمان يطالب الحكومة بحصر دقيق للكلاب الضالة وتوفير التمويل للمواجهة محافظ المنوفية يحيل مخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة بعد اكتشاف 926 مخالفة «أكساد» تنفذ أكبر مشروع عربي لتخزين الكربون وجذب الطيور المهاجرة وزير التموين يبحث مع فوري تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات المواطنين دراسة تفجر مفاجأة وتكشف عن أصوات تصدرها النباتات الواقعة تحت الإجهاد إطلاق 1.5 مليون زريعة سمكية لدعم المخزون السمكي ببحيرة البرلس ونهر النيل ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالمنوفية يستخدم خامات مجهولة المصدر الزراعة تشن حملات مفاجئة على الجمعيات لضبط صرف الأسمدة بالمنوفية الزراعة تكشف حقيقة الفرق بين محاصيل التصدير والمنتجات المطروحة للمواطنين

العقوبة الجنائية للمعتدين على مسؤول حماية الأراضي بسوهاج

أكدت نقابة المهن الزراعية أنها تلقت بكل أسف وأسى واقعة التعدي على أحد أعضاء النقابة الذي يشغل منصب مدير إدارة حماية الأراضي بمحافظة سوهاج والتي تضمنت أنه أثناء قيام مدير الحماية بتأدية عملة بحماية الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد تم التعدي عليه .

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين انه كلف المهندس مختار يوسف نقيب الزراعيين بمحافظة سوهاج بسرعة التوجه والقيام بزيارة الزميل بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على حالته مع تقديم كل الدعم حتى شفاءه، والقيام بتكليف المحامي الخاص بها بسوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية والانضمام إلى الزميل في التحقيقات أمام جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات للدعم النفسي للحفاظ على كافة الحقوق الجنائية والمدنية.

وأوضحت النقابة في بيانها أن القانون يسعى دائما إلى حماية كل أطياف الشعب ويمنع التعدي على الموظف أثناء عمله، وأن الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير خلال مباشرة مهام عملهم المسندة لهم.

تابعت النقابة أن واقعة التعدي على الزميل أثناء تأدية واجبات وأعمال وظيفته والتي تقتصر مهمته في الإرشاد عن موقع المخالفة فقط، من المخالف وذوية على النحو الثابت بالمقاطع المصورة والمنتشرة على مواقع التواصل والتي هي محل تحقيق الجهات القانونية.

لفتت النقابة أن أحكام القانون قاطعة الدلالة في أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف تحكمه المادة 137 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده.

أضافت أنه إذا بلغ الجاني مقصدة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وأنه لما كان القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن النقابة وتعديلاته على أن النقابة تدافع عن حقوق أعضائها وتقديم كافة الخدمات لهم.

موضوعات متعلقة