الإثنين 29 أبريل 2024 مـ 04:31 مـ 20 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

كل ما تريد معرفته عن رسوم تراخيص الصيد بقانون حماية البحيرات الجديد.. حد أقصى 5 الاف جنيه

حدد قانون حماية البحيرات والثروة السمكية الجديد، رسوم تراخيص الصيد وحالات الاعفاء من دفع الرسوم، كما حظر القانون إستعمال أي مركب في أغراض الصيد بدون ترخيص من الجهاز وكذلك مزاولة أي شخص مهنة الصيد بدون بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً نتعرف في النقاط التالية على رسوم تراخيص الصيد في قانون حماية البحيرات.

1 - وفقا للقانون لرئيس الوزراء الحق في تعديل رسوم الصيد لظروف الإنتاج وحالة الصيد.

2- من حق رئيس الوزراء إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب للصيد أو عجز الصياد أو الصيد في مناطق نائية غير مستغلة ومضارة.

3- من حق الجمعيات التعاونية من الصيادين إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، كما يحظر كذلك تشغيل اي مركب برخصة مركب اخرى، وعدم التنازل عن الرخصة الا بموافقة الجهاز التابع له الصياد.

4- يجيز القانون إستعمال الرخصة في حال فقد مركب الصيد أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب اخر.

5- يحظر القانون قيام المراكب الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.

6- يعاقب القانون المراكب التي تخرج عن المياه الأقليمية بسحب الترخيص لمدة عام، وفي حال تكرار المخالفة يسحب الترخيص نهائياً، ويُشترط حصولها على ترخيص للخروج عن المياه الأقليمية كما يحظر القانون عمليات التهريب او الهجرة غير شرعية ويعاقب عليها.

حدد القانون رسوم الصيد وحالات الأعفاء منها وحالات سحب التراخيص

7- ألزم القانون كل مركب الصيد بالحصول على رخصة وكذلك الصياد على بطاقة صيد، كما حدد رسوم الصيد وحالات الأعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

8- نجح مجلس النواب عند إقرار القانون فى تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8 الاف جنيه الى 5 الاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين.

10- حظر القانون استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز.

قانون حماية البحيرات يحدد رسوم تراخيص الصيد

11- أعفى القانون الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد.

12- أعفى القانون الجديد لحماية البحيرات المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

13 - حظر القانون على أي مركب نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي.

14- حدد القانون مسئولية ملاك المركب التضامنية في حالة تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون و وجوب تعيين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

15- حظر القانون استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

16 -حظرت مواد القانون تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفي حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد.

17- جاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.

18- يوقف القانون سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لاحكام قانون التعبئه العامة من تاريخ تكليفه وان يتم اعفاءه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.

تعرف على رسوم تراخيص الصيد في قانون تنظيم البحيرات

19 - حدد القانون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

20- نصت المواد على اداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفي حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

21- لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم النقل وبما يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى او اقل التزم المالك او الجهة التى حصلت الرسوم بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح.

22- يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغيير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير.

موضوعات متعلقة