الأرض
السبت 7 نوفمبر 2026 مـ 02:46 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وكيل زراعة سوهاج: الأسمدة الشتوية متوافرة والصرف وفق الحصر الفعلي للمزارعين 7 توصيات فنية لنجاح زراعة بنجر السكر في العروة المتأخرة رئيس الخدمات البيطرية: التوسع في القوافل المجانية لإنقاذ صغار المربين من تكاليف العلاج «الزراعة» تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات وكيل زراعة كفر الشيخ يتفقد مجمع استلام القطن بقلين ويتابع استعدادات زراعة القمح «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع «متبقيات المبيدات» يستقبل وفداً من «كروب لايف» الدولية ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة 7 نوفمبر موعد انطلاق صرف الأسمدة الشتوية.. والزراعة تمنع الاستثناءات محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية.. والمزارعون يشيدون باستقرار المناوبات

«الأرض» تنشر قرار رئيس جمهوري بشأن تشكيل المجلس الأعلي للضرائب

قرار تشكيل المجلس الأعلي للضرائب
قرار تشكيل المجلس الأعلي للضرائب

ينشر موقع الأرض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل المجلس الأعلي للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخري ونظام العمل به.


وينص القرار رقم 87 لسنة 2024
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق للعدالة الضريبية.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب.


وعلي ما عرضه وزير المالية؛
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة.

( المادة الأولي)
يشكل المجلس الأعلي للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:ـ
وزير العدل.
وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وزير المالية.
وزير التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشئون الأستثمار.
ممثل عن "رئاسة الجمهورية ـ المخابرات العامة ـ هيئة الرقابة الإدارية" يرشحهم جهات عملهم.
رئيس مجلس إدارة الصناعات المصرية.
رئيس الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.
اثنان من أساتذة الجامعات من المتخصصين في مجالات الأقتصاد والمالية العامة، والضرائب يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات، وذلك لمدة ثلاث سنوات.


أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحه شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
أحد ممثلي مجتمع الأعمال.
ممثل عن الجمعيات الضريبية.


ويصدر بتسمية أعضاء المجلس من أساتذة الجامعات والمحاسبين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة ثلاث سنوات


ولرئيس المجلس أن يدعو إلي حضور اجتماعاته من يري دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يري الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون له صوت معدود.



( الماده الثانية)
يباشر المجلس الأعلي للضرائب بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (129) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه الاختصاصات الآتية:ـ
1ـ العمل علي تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي.
2ـ اتخاذ القرارات التي تكفل دعم المصالح الإيرادية في الالتزام بتطبيق الحياد الضريبي.
3ـ دراسة الموضوعات الضريبية التي يعرضها رئيس المجلس عليه وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح الحلول وآليات التنفيذ وأسلوب القياس والمتابعة.
4ـ دراسة أي تحديات ضريبية يراها مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.

(المادة الثالثة)
يجتمع المجلس الأعلي للضرائب، بدعوة من رئيسة مرة كل ثلاثة أشهر علي الأقل، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

( المادة الرابعة)
تلتزم جميع أجهزة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للضرائب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

( المادة الخامسة)
يكون للمجلس الأعلي للضرائب، أمانة فنية برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة المالية يرشحه وزير المالية، تتولي علي الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وإجراء الدراسات والبحوث في الموضوعات المعروضة علي المجلس وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات علي الوزرات والجهات المعنية وغيرها، ومتابعة تنفيذها وعرض تقارير بنتائج هذه المتابعة علي المجلس.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها الأخري ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.

( المادة السادسة)
يعد المجلس تقريرآ دوريآ بما ينتهي إليه من نتائج أعمال وتوصيات وقرارات يعرضه رئيسه علي رئيس الجمهورية.

( المادة السابعة)
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 المشار إليه.

( المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 11 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مارس سنه 2024).