الأرض
الخميس 30 يوليو 2026 مـ 09:49 صـ 14 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تقرير للجامعة الأمريكية وغرينبيس: الطاقة المتجددة اللامركزية ركيزة للانتقال الطاقي ودعم المزارعين في مصر ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب مسئولي الإرشاد ومسؤولي الجمعيات زراعة النواب تطالب الحكومة بإحالة قانون التعاونيات الجديد لدور الانعقاد الثاني هل ينخفض مجموع القبول؟.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الطب البيطري 2026 زيادة الرقعة الخضراء بـ «صفر جنيه».. مبادرة علمية لاستغلال نواة المانجو التحفظ على 2 طن خامات و2450 عبوة مقلدة لعلامات شهيرة بالجيزة الصحة الحيوانية يختتم برنامجه التدريبي لـ32 طالباً من كلية الزراعة بجامعة أسوان محافظ أسيوط يرفع «الكارت الأحمر» في وجه المعتدين على الرقعة الزراعية حملات مكثفة بالدقهلية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة بـ «كارت الفلاح» ​«مكافحة الآفات» بالدقهلية تتفقد زراعات القطن والذرة بـ منية النصر والسنبلاوين إرشاد الدقهلية يُنفذ ندوات وحقولاً إرشادية للمزارعين بطلخا وشربين إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بـ «ميت غمر» واتخاذ الإجراءات القانونية

الحكومة : الدولة ملتزمة بصرف رواتب الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية.

وأوضح الجهاز التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية، مشيرًا إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقًا لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي، ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.

ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية .

كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.