الأرض
الثلاثاء 23 يونيو 2026 مـ 06:00 صـ 7 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
إجريتك 2026.. الطاقة الشمسية رهان مصر لتعزيز الإنتاج الزراعي ومواجهة تغيرات المناخ لماذا تظهر الحبوب الفارغة في سنابل الأرز؟.. خبير زراعي يكشف الأسباب وطرق الوقاية ”بحوث الصحراء” يشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه بمنطقة البحر المتوسط بالمغرب موجات الحر تهدد إنتاج البيض.. باحثة تكشف طرق حماية الدجاج البياض بأقل التكاليف الزراعة بالمنوفية تكثف الرقابة على توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية مصر تنقل خبراتها في الصوامع إلى أفريقيا.. تعاون مصري رواندي لتعزيز الأمن الغذائي إحباط تهريب 23 جوالًا من السماد المدعم إلى السوق السوداء بأسيوط زبدة الفول السوداني.. صناعة غذائية متطورة تبدأ بالتحميص وتنتهي بالتعبئة الآمنة توصيات عاجلة للمزارعين بشأن الري والتغذية ومكافحة الآفات خلال الأيام المقبلة أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 - 6 - 2026 وكيل زراعة سوهاج يتابع شكاوى المزارعين ويوجه بحلول فورية مدير المعمل المركزي للنخيل: نستخدم الاستشعار الصوتي لاكتشاف إصابات النخيل مبكرًا

تعرف على شروط الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ

حددت المادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، والتى تنص على، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: -

انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع. ونص مشروع القانون على المستندات المطلوبة للترشح ، والتى منها ، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية ، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وأيضا بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب ، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

وكذلك إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

يذكر إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموع مواده، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.