الأرض
الإثنين 6 يوليو 2026 مـ 02:41 مـ 20 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
من اللبن إلى المائدة: دليل المحترفين لصناعة الجبنة البيضاء في المنزل من الهدر إلى القيمة الاقتصادية.. ”إيناكتس جامعة المنوفية” تحول قلقاس شنوان إلى صناعة متكاملة عبر مشروع TaroVida البحوث الزراعية تصدر روشتة لحماية المحاصيل من موجة الحرارة والإجهاد الحراري وزير الزراعة يُصدر حزمة توجيهات عاجلة للقطاعات التابعة لخفض الأعباء عن كاهل المواطنين نداء لوزارة الصحة بشأن توفير مصل عضة الثعبان في الصيدليات لسرعة إنقاذ المصابين أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 - 7 - 2026 سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6 - 7 - 2026 أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 6 - 7 - 2026 تخطت كل التوقعات.. المحاصيل المصرية تكتسح الأسواق العالمية وتبهر الخبراء وكيل الإدارة الزراعية بطهطا يتابع صرف الأسمدة للمزارعين بجمعية عرب بخواج رئيس ”زراعة النواب”: افتتاح القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وثقتها في المستقبل سيكم تُسجل إنجازات كبرى في مجالي الأعمال والتنمية المستدامة خلال عام 2025

«زي النهارده».. منح المرأة المصرية حق الترشح 3 مارس 1956

وضعت حكومة الثورة دستوراً جديداً أعلنه الرئيس عبدالناصر في ١٦ يناير ١٩٥٦ بمؤتمر شعبى كبير في ميدان الجمهورية (عابدين)، ولم يكن دستور سنة ١٩٥٦مقتبساً من دستور ١٩٢٣، ولا من المشروع الذي وضعته لجنة الدستور، فدستور ١٩٢٣كان منحة من الملك، أما دستور سنة ١٩٥٦ ،فهو تعبير عن إرادة الشعب، ويتألف دستور ١٩٥٦ من ١٩٦ مادة، ومما جاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيساً للوزارة حيث اقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من الدستور الأمريكى البرلمانى.\ ولانحصار السلطة في شخص رئيس الجمهورية، فقد جعل اختياره بواسطة الشعب باستفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعاً، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين، ولا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً إلى أسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. كما خول الدستور للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة فاكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة، وكان قانون الانتخاب قد صدر «زي النهارده» في ٣ مارس ١٩٥٦وهو القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى ثمانى عشرة سنة ميلادية، لكى يتاح للشباب دور إيجابى في الاشتراك في شؤون البلاد. وقد كانت في القانون القديم ٢١ سنة لانتخاب النواب و٢٥ سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى، وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق، وقد حدد يوم السبت ٢٣ يونيو سنة ١٩٥٦ موعداً لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معاً عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية.