الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 10:44 صـ 21 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

الحكومة توافق على قانون التصالح.. ماذا يخص واضعي اليد على أملاك الدولة؟

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي، ولحين إتمام الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وترصد السطور التالية نص مشروع القانون، كما يلي.

نص مشروع القانون

- تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض الإجراءات الخاصة بأملاك الدولة.

- يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين.

- أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن.

- يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

- يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.

- تضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

- أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن استصلحها أو استزرعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- حددت مواد القانون القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، طظوغيرها من القواعد الأخرى.

موضوعات متعلقة