الأرض
الخميس 30 يوليو 2026 مـ 04:47 صـ 14 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تقرير للجامعة الأمريكية وغرينبيس: الطاقة المتجددة اللامركزية ركيزة للانتقال الطاقي ودعم المزارعين في مصر ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب مسئولي الإرشاد ومسؤولي الجمعيات زراعة النواب تطالب الحكومة بإحالة قانون التعاونيات الجديد لدور الانعقاد الثاني هل ينخفض مجموع القبول؟.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الطب البيطري 2026 زيادة الرقعة الخضراء بـ «صفر جنيه».. مبادرة علمية لاستغلال نواة المانجو التحفظ على 2 طن خامات و2450 عبوة مقلدة لعلامات شهيرة بالجيزة الصحة الحيوانية يختتم برنامجه التدريبي لـ32 طالباً من كلية الزراعة بجامعة أسوان محافظ أسيوط يرفع «الكارت الأحمر» في وجه المعتدين على الرقعة الزراعية حملات مكثفة بالدقهلية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة بـ «كارت الفلاح» ​«مكافحة الآفات» بالدقهلية تتفقد زراعات القطن والذرة بـ منية النصر والسنبلاوين إرشاد الدقهلية يُنفذ ندوات وحقولاً إرشادية للمزارعين بطلخا وشربين إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بـ «ميت غمر» واتخاذ الإجراءات القانونية

وزير الصحة يحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.