السبت 27 أبريل 2024 مـ 10:00 مـ 18 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

التموين تعلن أسعار وضوابط صرف الردة بالبورصة السلعية المصرية

التموين تحدد 8000 جنيه لسعر صرف طن الردة ضمن قرار رقم 77 لعام 2023

أصدر الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 77 لسنة 2023 الصادر اليوم بتاريخ 7 – 5 – 2023 بعد الإطلاع على جميع الضوابط المنظمة لتوريد واستلام الأقماح المحلية موسم 2023 وتنظيم تداوله والتعامل معه من قبل هيئة السلع التموينية .

المادة الأولي

تنص المادة الأولي على تحديد ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق القمح استخراج 87.5% والمطاح المجة للدقق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كمييات من الأقماح المستوردة من خلال البورصة السلعيلة إلى الجهات الآتية :

1- المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 يتم صرف 10 كجم نخالة خشنة خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة .

2- التجار الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 نيابة عن المزارعين يتم صرف 10 كجم نخالة خشبية وخليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل اردب قمح محلي 2023 تم توريده على المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة .

3- مربي الماشية يصرف له 30 كجم نخالة شهرياً على كل رأس بناءاً على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة .

4- مصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري .

5- التجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط التجارة .

المادة الثانية

يحدد سعر النخالة وخليط الزوائد تسليم أرض المطحن بمبلع 8000 جنيه للطن شاملاً قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة .

المادة الثالثة

في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد ن لجنة الاستلام موضحاً به الكممية ومكان التوريد وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية .

وتقوم الإدارة التموينية التابعة لدائرتها الحيازة الزراعية بالمراجعة وحساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع او التاجر والسعر المقرر وفقا للمادتين الأولى والثانية من هذا القرار وتسليم المزارع أو التاجر اذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من اقرب مطحن تمويني ليتم الصرف له فور تقديمه أذن الصرف المعتمد من قبل الإدارة التموينية .

المادة الرابعة

يحظر على التجار موردي القمح نيابة عن المزارعين الإتجار في كميات النخالة المسلمة لهم وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانوينة .

المادة الخامسة

تلتزم جميع المطاحن التموينة العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة المصرية السلعية بتسليم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة الخشبية خليط الزوائد المحددة طبقاً لأذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية فوراً وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت اي مسمي .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره .