الأرض
الثلاثاء 3 يونيو 2025 مـ 10:58 صـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وزير الزراعة يترأس الإجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي سلطنة عُمان مرشحة لتصبح مركزا إقليميا لصادرات الحبوب الكازاخستانية أسعار الذهب بالصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 سعر الكتكوت الابيض فى بعض الشركات اليوم 3 - 6 - 2025 عالم فضاء مصري يحذر من تكرار عواصف الإسكندرية وتأثير تغير المناخ على المدن الساحلية «الزراعة»: إزالة 112 حالة تعد و50 نشاط إرشادي وتقنين 700 وضع خلال مايو وزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية وزير الزراعة يكلف مديرا تنفيذيا جديدا لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجديد quot;الأيزوquot; للمركزي لمتبقيات المبيدات للعام الثالث على التوالي الزراعة تنفذ أكثر من 2000 نشاط إرشادي متنوع لدعم 51 ألف مزارع مستهدفاً زيادة التوسع الجغرافي.. البنك الزراعي يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بعد تطويره

رسمياً .. الحكومة تعدل القانون بعقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه " يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

موضوعات متعلقة