الأرض
الثلاثاء 23 يونيو 2026 مـ 04:47 صـ 7 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
إجريتك 2026.. الطاقة الشمسية رهان مصر لتعزيز الإنتاج الزراعي ومواجهة تغيرات المناخ لماذا تظهر الحبوب الفارغة في سنابل الأرز؟.. خبير زراعي يكشف الأسباب وطرق الوقاية ”بحوث الصحراء” يشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه بمنطقة البحر المتوسط بالمغرب موجات الحر تهدد إنتاج البيض.. باحثة تكشف طرق حماية الدجاج البياض بأقل التكاليف الزراعة بالمنوفية تكثف الرقابة على توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية مصر تنقل خبراتها في الصوامع إلى أفريقيا.. تعاون مصري رواندي لتعزيز الأمن الغذائي إحباط تهريب 23 جوالًا من السماد المدعم إلى السوق السوداء بأسيوط زبدة الفول السوداني.. صناعة غذائية متطورة تبدأ بالتحميص وتنتهي بالتعبئة الآمنة توصيات عاجلة للمزارعين بشأن الري والتغذية ومكافحة الآفات خلال الأيام المقبلة أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 - 6 - 2026 وكيل زراعة سوهاج يتابع شكاوى المزارعين ويوجه بحلول فورية مدير المعمل المركزي للنخيل: نستخدم الاستشعار الصوتي لاكتشاف إصابات النخيل مبكرًا

تأجيل طعن استبعاد موسى مصطفى موسى من سباق الرئاسة لـ17 فبراير

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، لـ17 فبراير الجارى.

ويستند "العوضي"، في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".

وأضاف الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

كانت المحكمة، استمعت خلال جلستها الماضية، إلى مرافعة "العوضي"، الذي تمسك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عال، وصدور أحكام جنائية ضده في قضايا "شيكات دون رصيد".

ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.