الأرض
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 مـ 11:37 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الزراعة: تعاون مصري ليبي لتعزيز الصحة الحيوانية وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري محاصيل أوروبا تنضج مبكرا بسبب تغير المناخ الغرف التجارية يدعو الشركات المصرية للمشاركة في معرض LOGISTECH 2026 بتركيا تصدير عشوائي وإغراق لأسواق الخليج بالبصل المصري وسط مطالبات بتدخل الحجر الزراعي البصل السوهاجي ينافس عالميًا.. تكريم مزارعين بعد الحصول على شهادة GLOBALG.A.P وزير الزراعة يوجه قطاعات الوزارة بالتفاعل الفوري مع طلبات نواب الشعب لتلبية احتياجات المزارعين افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي لـ«حماية المستهلك» في طنطا 20 ألف شكوى على مكتب «حماية المستهلك» خلال أغسطس.. و31 ألف مكالمة على الخط الساخن فتح باب الترشح لانتخابات الجمعيات الزراعية بالشرقية أكتوبر المقبل.. الشروط والأوراق المطلوبة وزير الزراعة يشهد توقيع تعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة الصين الزراعية السبانخ في بداية سبتمبر.. معاملات زراعية تحمي المحصول من الإجهاد وتدعم جودة الإنتاج بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن 2026 من أبنوب ويشارك المزارعين فرحة الحصاد

البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون التظاهر

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل نهائي على تعديلات قانون التظاهر، فيما يناقش المجلس فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ويأتي ذلك بعدما انتهت لجنتا "الدفاع والأمن القومي"، والشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في القانون المعروف بقانون "التظاهر".

وينص التعديل على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، حال وجود ما يهدد الأمن والسلم.

ويصدر القاضي قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأوضحت الحكومة أن التعديل جاء على أن يصدر قرار المنع عن قاضى الأمور المستعجلة بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية إبداء الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه.

وجاء التعديل ليوازن بين الحق المكفول دستوريا في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.