موقع الأرض

لو لسة متعرفش اعرف.. قائمة تفصيلية للانشطة المستثناه من حظر التجوال

احمد السيد -

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتاباً دورياً إلى جميع الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة يوضح العديد من الاستفسارات بشأن القرار الصادر مُؤخراً لمواجهة فيروس كورونا .

وتضمن الكتاب الدوري عدداً من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخراً طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

جاء اصدار هذا الكتاب الدوري، نتيجة لرصد استفسارات تعلقت بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، وتم دراستها من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة إيضاحات.

وأوضح الكتاب الدوري أن أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه، لا تسري على أسواق الجملة، ومنها: أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل في هذه الأسواق خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط.

وأخذ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجممهور، ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

ولا تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج إلى المصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلى.

كما لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

وأكد الكتاب الدوري عدم سريان أحكام القرار المشار إليه بشأن كورونا على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، وبما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل جميع العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.

فضلا عن أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – باعتبارها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية :

في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).

في مجال الأغذية (بدالى التموين – محلات السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة)

في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).

في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة “الموافقات”).

في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).

في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).

في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.

وذكر أن هذا بخلاف ما ورد النص عليه صراحة في القرار المذكور.